استحقاق التعويض في الدعوى الجزائية مشروط بثبوت الجرم وتحديد العقوبة، بينما يعود تقدير مقدار التعويض إلى محكمة الموضوع.
لا يحكم بالتعويض الا بعد ثبوت الجرم وتحديد العقوبة . إن تقدير التعويض من صلاحيات محكمة الموضوع .