• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحكم بالتعويض الا بعد ثبوت الجرم وتحديد العقوبة

استحقاق التعويض في الدعوى الجزائية مشروط بثبوت الجرم وتحديد العقوبة، بينما يعود تقدير مقدار التعويض إلى محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

لا يحكم بالتعويض الا بعد ثبوت الجرم وتحديد العقوبة . إن تقدير التعويض من صلاحيات محكمة الموضوع .