لا تملك المحكمة رفض وسيلة إثبات أجازها القانون بحجة عدم الاقتناع أو عدم الحاجة، بل يتعين عليها قبولها وتطبيق النص الذي يجيزها، ولا سيما سماع البينة الشخصية متى أجازها القانون لإثبات الواقعة.
إن المشترع حينما يقر ويجيز وسيلة للاثبات,فإن الحكمة لا تملك رفض قبولها بحجة عدم الاقتناع أو عدم الحاجة, وانما يتعين عليها إعمال نص القانون باجازة سماع البينة الشخصية فيما اذا كان القانون يجيز ذلك لاثبات الواقعة المدعى بها