• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتماد على اجتهاد قضائي دون آخر لا يعد خطأ مهنياً جسيماً ما لم يكن الاجتهاد المخالف صادراً عن الهيئة العامة

مجرد ترجيح القاضي لاجتهاد قضائي على اجتهاد آخر لا يشكّل خطأً مهنياً جسيماً، ما لم يكن الاجتهاد الآخر صادراً عن الهيئة العامة المحكمة فتكون مخالفته ذات أثر خاص.

نص الاجتهاد

ان الاخذ باجتهاد دون اجتهاد آخر لا يعتبر خطأ مهنيا جسيما ما لم يكن الاجتهاد صادرا عن الهيئة العامة