مجرد ترجيح القاضي لاجتهاد قضائي على اجتهاد آخر لا يشكّل خطأً مهنياً جسيماً، ما لم يكن الاجتهاد الآخر صادراً عن الهيئة العامة المحكمة فتكون مخالفته ذات أثر خاص.
ان الاخذ باجتهاد دون اجتهاد آخر لا يعتبر خطأ مهنيا جسيما ما لم يكن الاجتهاد صادرا عن الهيئة العامة