• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُقدَّم الجدة من جهة الأم على الجدة من جهة الأب في الحضانة

الأقرب من جهة الأم مقدَّمة في الحضانة على الأقرب من جهة الأب عند التزاحم بين الجدتين، ما لم يمنع مانعٌ قانوني.

نص الاجتهاد

ام الام مقدمة على ام الاب في الحضانة