• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يدعى الحق في العقار المربوط بسند باسم واضع اليد الهادئ العلني المستمر متى توافرت مدة الحيازة المقررة ولو كان سند الخصم أقدم تاريخاً

إذا قام شخص بوضع يده على عقار مربوطة قيوده بسند، واستمرت حيازته هادئة علنية دون انقطاع طوال المدة القانونية، أمكن تقييد الحق باسمه، ولا يَحول دون ذلك كون سند الخصم أسبق تاريخاً متى كانت العبرة في الإسناد للتصرف الفعلي لا لتاريخ السند.

نص الاجتهاد

المادة 37 من القرار 186 الصادر في 15/3/1926 المعدل بالقرار 44 ل.ر نصت على أن العقار المربوط بسند إذا ادعى شخص وضع يده عليه بصورة هادئة علنية ودون انقطاع المدة المذكورة في المادة فيقيد الحق المدعى به باسمه. إن هذا النص جاء مطلقاً مهما قدم تاريخ السند الذي يحمله خصم واضع اليد، لأن العبرة في المناطق التي لم يجر فيها التحرير والتحديد للتصرف الفعلي لا لإسناد التمليك.