إذا تعدد مستحقو الحضانة، فللقاضي سلطة اختيار الأجدر والأصلح منهم بحسب مصلحة المحضون.
للقاضي الاختيار عند تعدد أصحاب حق الحضانة حسب ما يرى فيه مصلحة المحضون