• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للقاضي عند تعدد مستحقي الحضانة أن يختار الأصلح لمصلحة المحضون

إذا تعدد مستحقو الحضانة، فللقاضي سلطة اختيار الأجدر والأصلح منهم بحسب مصلحة المحضون.

نص الاجتهاد

للقاضي الاختيار عند تعدد أصحاب حق الحضانة حسب ما يرى فيه مصلحة المحضون