• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قفل باب المرافعة قد يتم صراحةً أو ضمناً وفق دلالة إجراءات الدعوى

يجوز أن يُفهم قفل باب المرافعة صراحةً أو ضمناً بحسب ما تدل عليه إجراءات الدعوى وسلوك المحكمة والخصوم، متى دلّت على انتهاء مرحلة المرافعة.

نص الاجتهاد

قفل باب المرافعة قد يكون صريحا أو ضمنيا