يجوز أن يُفهم قفل باب المرافعة صراحةً أو ضمناً بحسب ما تدل عليه إجراءات الدعوى وسلوك المحكمة والخصوم، متى دلّت على انتهاء مرحلة المرافعة.
قفل باب المرافعة قد يكون صريحا أو ضمنيا