• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد موطن الزوج موطناً للزوجة في الدعاوى المقامة عليها ما دامت الحياة الزوجية المشتركة غير قائمة

قيام الموطن القانوني للزوجة على موطن الزوج يفترض استمرار الحياة الزوجية المشتركة؛ فإذا انتفت هذه الحياة، انتفى اعتبار موطن الزوج موطناً لها في الخصومة المقامة عليها.

نص الاجتهاد

لا يعتبر موطن الزوج موطنا للزوجة في الدعاوى التي يقيمها عليها اذا لم تكن الحياة الزوجية المشتركة قائمة بينهما