قيام الموطن القانوني للزوجة على موطن الزوج يفترض استمرار الحياة الزوجية المشتركة؛ فإذا انتفت هذه الحياة، انتفى اعتبار موطن الزوج موطناً لها في الخصومة المقامة عليها.
لا يعتبر موطن الزوج موطنا للزوجة في الدعاوى التي يقيمها عليها اذا لم تكن الحياة الزوجية المشتركة قائمة بينهما