• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق لقضاة التحقيق والإحالة التصدي للحقوق الشخصية وإذا فعلوا ذلك فإن أحكامهم معدومة ولمحكمة

خروج قاضي التحقيق أو الإحالة عن حدود اختصاصه والتصدي للحقوق الشخصية يترتب عليه بطلان قراره واعتباره معدوماً، ويجوز لمحكمة النقض بسط رقابتها عليه بوصفه صادراً خارج الاختصاص.

نص الاجتهاد

لا يحق لقضاة التحقيق والإحالة التصدي للحقوق الشخصية وإذا فعلوا ذلك فإن أحكامهم معدومة ولمحكمة النقض أن تفرض رقابتها على تلك الأحكام طالما أنها خارجة عن اختصاصهم المناقشة: من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن غرفة الإحالة في محكمة النقض رقم 942 أساس و765 قرار تاريخ 30/9/1992 والمتضمن نقض القرار الصادر عن قاضي الإحالة برقم 1866 المؤرخ في 1/9/1992 موضوعاً والمتضمن فسخ قرار قاضي التحقيق المناوب المؤرخ في 1/9/1992 والمتضمن تسليم المحل التجاري إلى صاحبه محمد بصفة شخص ثالث مؤتمن عليه لحين البت بالدعوى وذلك لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أن الهيئة المخاصمة قد اجتهدت بأنه لا يحق لقضاة التحقيق والإحالة التصدي للحقوق الشخصية وإذا فعلوا ذلك فإن قراراتهم معدومة ولمحكمة النقض أن تفرض رقابتهم على تلك الأحكام طالما أنها خارجة عن اختصاصهم.وأيدت ما اتجهت إليه باجتهاد صادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض برقم 43 لعام 1974.ومن حيث أن الاجتهاد لا يدخل في نطاق الأحوال المحدودة للمخاصمة على وجه الحصر مما يوجب رد الدعوى.لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النيابة العامة:رد الدعوى شكلاً.