المفعول الرجعي للتسجيل العقاري، متى استند إلى حكمٍ قضائي، ينصرف إلى تاريخ قيد إشارة الدعوى في السجل العقاري، أما في دعاوى الإرث فيرجع أثره إلى تاريخ وفاة المورث.
أثر التسجيل العقاري ومفعوله الرجعي يتناول الاجتهاد أثر التسجيل العقاري ومفعوله الرجعي في حال صدور الحكم. المفعول الرجعي للتسجيل العقاري ينسحب إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى في السجل العقاري وفي الإرث إلى تاريخ الوفاة.