• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعود أثر التسجيل العقاري رجعياً إلى تاريخ قيد إشارة الدعوى وفي الإرث إلى تاريخ الوفاة

المفعول الرجعي للتسجيل العقاري، متى استند إلى حكمٍ قضائي، ينصرف إلى تاريخ قيد إشارة الدعوى في السجل العقاري، أما في دعاوى الإرث فيرجع أثره إلى تاريخ وفاة المورث.

نص الاجتهاد

أثر التسجيل العقاري ومفعوله الرجعي يتناول الاجتهاد أثر التسجيل العقاري ومفعوله الرجعي في حال صدور الحكم. المفعول الرجعي للتسجيل العقاري ينسحب إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى في السجل العقاري وفي الإرث إلى تاريخ الوفاة.