لا تنقطع مدة التقادم بإجراءاتٍ قضائية لا تكون المؤسسة العامة للتأمين خصماً فيها أو طرفاً معنيّاً بها.
اجراءات التقاضي أمام القضاء العسكري لا تقطع التقادم بمواجهة المؤسسة العامة للتأمين لأنها ليست طرفاً فيها