• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إجراءات التقاضي أمام القضاء العسكري لا تقطع التقادم في مواجهة من لم يكن طرفًا فيها

لا تنقطع مدة التقادم بإجراءاتٍ قضائية لا تكون المؤسسة العامة للتأمين خصماً فيها أو طرفاً معنيّاً بها.

نص الاجتهاد

اجراءات التقاضي أمام القضاء العسكري لا تقطع التقادم بمواجهة المؤسسة العامة للتأمين لأنها ليست طرفاً فيها