لا يحول دون قبول طلب التخلية أن يكون طالبها مالكاً لأسهم شائعة في عقارات أخرى ما دامت هذه الأسهم لا تمثّل شقة قائمة بذاتها.
ملكية طالب التخلية لأسهم في عقارات اخرى لا تشكل شقة مما لا يحول دون طلب التخلية