• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تمنع ملكية طالب التخلية لأسهم في عقارات أخرى غير صالحة للسكن من قبول طلب التخلية

لا يحول دون قبول طلب التخلية أن يكون طالبها مالكاً لأسهم شائعة في عقارات أخرى ما دامت هذه الأسهم لا تمثّل شقة قائمة بذاتها.

نص الاجتهاد

ملكية طالب التخلية لأسهم في عقارات اخرى لا تشكل شقة مما لا يحول دون طلب التخلية