الكيدية تدخل في نطاق استعمال الحق غير المشروع، فلا يُعتدّ بها كمفهوم مستقل إلا بقدر ما تكشف عن تعسف في استعمال الحق.
الكيدية في القانون وردت تحت احكام استعمال الحق غير المشروع