تُكيَّف أعمال المصرف على أنها أعمال تجارية بطبيعتها، وتخرج العلاقة الإيجارية من نطاق المرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970 متى كانت الجهة المستفيدة تمارس عملاً تجارياً لا يشمله هذا المرسوم.
اعمال المصرف هي اعمال تجارية بطبيعتها وتكون العلاقة الايجارية قائمة مع جهة تمارس اعمالا تجارية لا يتناولها المرسوم التشريعي 187لعام1970