إذا نصّ القانون صراحةً على أن قراراً معيّناً قطعي وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن، امتنع الطعن فيه بجميع صوره العادية وغير العادية.
القرار الصادر عن اللجنة الاستئنافية للشرفية قطعي غير قابل لأي طريق من طرق الطعن بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون 236 تاريخ 1/5/1956