• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بإعادة الخبرة ما لم يظهر لها نقص أو عيب يقتضي ذلك

لا تلتزم المحكمة بإعادة الخبرة بناءً على طلب الخصوم وحده، وإنما تشترط لذلك قيام نقصٍ أو عيبٍ في الخبرة يلحظه القاضي ويؤثر في قيمتها الفنية أو في كفايتها للفصل في النزاع.

نص الاجتهاد

المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة ولوطلب الخصوم ذلك ما لم تلحظ نقصا أو عيبا