• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى المسلكية حق عام تأديبي لا يتأثر بإسقاط الشاكي لحقوقه ويشترط الاستئذان قبل مخاصمة الزميل الجزائية مراعاة لأعراف المهنة

الملاحقة المسلكية حقٌّ عامٌّ تأديبيٌّ لا يتأثر بإسقاط الشاكي لحقوقه، ويظلّ قائمًا ما دام ممثل الحق العام المسلكي يباشره. واشتراط الاستئذان قبل مقاضاة الزميل جزائياً هو قيدٌ مهنيٌّ مشروعٌ مقصوده حماية تقاليد المهنة وعلاقات الزمالة.

نص الاجتهاد

الدعوى المسلية ملك للحق العام المسلكي الذي يمثله رئيس الفرع فلا يؤثر فيها أسقاط الشاكي حقوقهإن ما اشترطه قانون المهنة من وجوب الاستئذان قبل مخاصمة زميل في قضية جزائية قد جاء مكرسا لتقاليد المهنة وأعرافها ومراعيا وجوب استمرار العلاقة بين المحامين