الإقرار غير القضائي الوارد في ضبط الضابطة لا يقيّد المحكمة بذاته، ويجوز الرجوع عنه، وتقدير قيمته مردّه إلى قناعة المحكمة وظروف الدعوى وصدق الضبط.
الاقرار الوارد مع ضبط الضابطة هو اقرار غير قضائي ويجوز لصاحب هذا الاقرار الرجوع عنه ويبقى للمحكمة الاخذ به او اهماله حسب ظروف الدعوى وملابساتها وثقتها بالضبط