• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حيازة البضاعة لاتغني عن اثبات كونها نظامية وهي توجب المساءلة عن مخالفة الاستيراد تهريبا باعتبار أن المخالفة تعتبر متحققة بمجرد هذه الحيازة

تتحقق مخالفة الاستيراد تهريباً بمجرد حيازة البضاعة المهربة، ولا تنفي الحيازة بذاتها وجوب إثبات النظامية أو المشروعية، بل تُرتّب المساءلة ما لم يثبت الحائز خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

حيازة البضاعة لاتغني عن اثبات كونها نظامية وهي توجب المساءلة عن مخالفة الاستيراد تهريبا باعتبار أن المخالفة تعتبر متحققة بمجرد هذه الحيازة المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المسندة إلى المدعى عليه الطاعن عبد الله. هي الاستيراد تهريبا لمسدسين حربيينوحيث أن القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في حمص قد انتهى إلى تصديق القرار البدائي القاضي بمساءلة الطاعن. وحيث ان المدعى عليه لم يقتنع بهذا القرار فقد طعن به طالبا نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث انه تبين من الضبط المنظم ان المسدسين موضوع الدعوى قد صودرا من منزل المدعى عليه أثناء تفتيشه.وحيث ان المدعى عليه لم يثبت نظامية المسدسين، وحيازتهما الأساسية لا تغني عن إثبات هذه الناحية.وحيث أن حيازة البضاعة المهربة توجب المساءلة عن مخالفة الاستيراد تهريباً باعتبار أن المخالفة تعتبر متحققة بمجرد هذه الحيازة.وحيث ان أسباب الطعن لا تنال من سلامة القرار المطعون فيه مما يتعين رفضها.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن موضوعا.