نفي المخالفة في الحكم الجزائي، متى صدر في ذات الواقعة وبُني على أسس فنية سليمة، يترتب عليه أثره في الحكم المدني ويمنع مؤاخذة الخصم مدنياً على ذات المخالفة.
نفي المخالفة في الحكم الجزائي يسري على الحكم المدني المناقشة: مناقشة أسباب الطعنلما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة استيراد سيارة تهريباً، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى عدم المساءلة.ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كان يتبين من الحكم الجزائي الصادر في موضوع القضية انه استند على تقرير خبرة صادر عن ثلاثة خبراء حيث قضى بعدم وجود أي تزوير في أرقام السيارة. ولما كان في المخالفة في الحكم الجزائي يسري على الحكم المدني. هذ بالإضافة إلى ان الخبرة أثبتت نظامية السيارة وجاءت معللة تعليلاً سليما. الأمر الذي يجعل الحكم صحيحاً ولا تدل منه أسباب الطعن مما يقتضي رفضها.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن.