• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على أن الناقل الداخلي لا يعتبر مسؤولاعن المخالفة الجمركية الا اذا كان يعلم بوجودها

مسؤولية الناقل الداخلي عن المخالفة الجمركية لا تقوم إلا بثبوت علمه بوجود المخالفة، ولا يكفي مجرد النقل بذاته لإسناد المسؤولية إليه دون دليل على هذا العلم أو على التهريب.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن الناقل الداخلي لا يعتبر مسؤولاعن المخالفة الجمركية الا اذا كان يعلم بوجودها المناقشة: مناقشة الطعنلما كانت المخالفة المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي مخالفة الاستيراد تهريباً لكمية من الكستناء واللوبياء، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى عدم المساءلة.ولما كانت المحكمة قد استندت في حكمها على الوثائق المبرزة في الدعوى والتصفية لجهة الكستناء بالإضافة إلى قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة الذي اعتبرته قرينة أخرى على عدم المساءلة لان منع المحاكمة لا يؤثر على الدعوى الجمركية إلا انه يمكن الأخذ به كقرينة على نفي التهريب.ولما كان اجتهاد هذه المحكمة قد أصبح مستقراً على ان الناقل الداخلي لا يعتبر مسؤولاً عن المخالفة إلا إذا كان يعلم بوجودها، وهذا لم يثبت بالدعوى. كما ان اللوبياء موجودة في الأسواق الداخلية وعلى الإدارة إثبات تهريبها، وهذا لم يحصل.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ يكون حكمها صحيحاً ولا تنال منه أسباب الطعن مما يقتضى رفضها.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن.