• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تستحق الزوجة المتوفى عنها زوجها النفقة بعد الوفاة

تنقضي نفقة الزوجة بوفاة الزوج، فلا مجال للحكم لها بنفقةٍ عن فترة ما بعد الوفاة.

نص الاجتهاد

لا نفقة للمتوفى عنها زوجها