دعوى التفريق تُقبل للسير متى ادُّعي الضرر، ولا يُشترط ثبوت الضرر كشرطٍ أوليّ لبدء نظرها.
لا يشترط ثبوت الضرر للسير بدعوى التفريق ويكفي الادعاء به