• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة إلزام الخصوم ببيان سبب الشقاق أو إقامة الدليل عليه حتى لا يتعرض ذلك لمهمة الحكمين

في دعاوى التفريق للشقاق، لا يُكلَّف الخصوم قانوناً بتعيين سبب الشقاق أو إقامة الدليل عليه متى كان هذا الأمر من صميم مهمة الحكمين.

نص الاجتهاد

لا تكلف المحكمة أحدا بتحديد سبب الشقاق أو أثباته لان ذلك سيعرض مفصلا على الحكمين