في دعاوى التفريق للشقاق، لا يُكلَّف الخصوم قانوناً بتعيين سبب الشقاق أو إقامة الدليل عليه متى كان هذا الأمر من صميم مهمة الحكمين.
لا تكلف المحكمة أحدا بتحديد سبب الشقاق أو أثباته لان ذلك سيعرض مفصلا على الحكمين