لا تقوم جريمة اختلاس أشياء الجيش على مجرد حيازة دخانٍ خصوصي للجيش إذا لم يكن هذا الدخان من الأشياء العسكرية المحددة قانوناً، بل يُصار إلى تطبيق نظام احتكار التبغ والتنباك.
حيازة دخان خصوصي للجيش لا يشكل جرم اختلاس أشياء الجيش وإنما يخضع للأحكام المتعلقة باحتكار التبغ المناقشة: لما كان القاضي حكم المحكوم عليه بموجب المادة 135 من قانون العقوبات العسكري لحيازته باكيتات دخان خصوصي للجيش، وكان الدخان المصادر لا يعتبر من الأشياء العسكرية التي حددتها المادة المذكورة لدخوله بملكية أفراد الجيش بعد وصوله إليهم مما يجعله خاضعاً في هذه الحالة لأحكام القرار 16/ل.ر المتعلق باحتكار التبغ والتنباك