• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الناقل البحري مسؤول عن الزيادة في المانيفست مالم يبرر هذه الزيادة بمستندات ثابتة الدلالة

تقوم مسؤولية الناقل البحري عن الزيادة الواردة في المانيفست متى ثبتت المخالفة، ولا تُدرأ هذه المسؤولية إلا إذا قدّم الناقل مستندات واضحة وحاسمة تبرر الزيادة؛ كما يجب على المحكمة التحقق من الصفة والتمثيل القانوني للشركة الناقلة بوصفه من النظام العام.

نص الاجتهاد

الناقل البحري مسؤول عن الزيادة في المانيفست مالم يبرر هذه الزيادة بمستندات ثابتة الدلالة المناقشة: مناقشة أسباب الطعن:نما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي زيادة في محتويات المانيفست مقدارها 13102 كغ. وقد حددت إدارة الجمارك قيمة الزيادة ومقدار رسومها في صك الادعاء.وحيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى فسخ قرار المحكمة الجمركية وتغريم الجهة المطعون ضدها بالتضامن 2500 ليرة سورية على ضوء الفقرة الأخيرة من المادة (253) من قانون الجمارك.وحيث أن إدارة الجمارك تعيب على القرار المطعون فيه ذهابه إلى هذه النتيجة للأسباب التي أثارتها بلائحة طعنها.وحيث ان الناقل البحري مسؤول عن الزيادة في المانيفست ما لم يبرر هذه الزيادة بمستندات ثابتة الدلالة، وهذا غير متوفر في الدعوى. يضاف إلى ذلك أن الإدارة الطاعنة قد بينت في صك الادعاء قيمة الزيادة والرسوم المدعى بها والمحكمة مصدرة الحكم لم تبين سبب عدم تطبيق الفقرة الأولى من المادة (253) جمارك التي كيفت الواقعة وفقها، بحسبان ان قيمة الزيادة والرسوم مبينة في الادعاء. وكذلك فيما يتعلق بتمثيل الشركة الناقلة فليس في الأوراق ما يشير إلى أن الأستاذ. يمثلها. فكان على المحكمة ان تتأكد من صحة التمثيل للشركة الناقلة، وهي مسألة تتعلق بالنظام العام وتثار في جميع مراحل التقاضي.وإذا كانت شركة التوكيلات تمثل البواخر التي تؤم المرافئ السورية بصورة حكمية فهذا لا ينطبق على الشركات الناقلة.وحيث أن أسباب الطعن أضحت واردة على القرار المطعون فيه وهي تملي نقضهلذلك تقرر بالإجماع: نقض الحكم المطعون فيه.