إذا خلا الحكم من مناقشة عناصر الجريمة ووزن الوقائع المؤدية إليها في جريمتي إساءة الائتمان والاختلاس، عُدّ قاصراً في التسبيب ومخالفاً لأصول التعليل ويوجب النقض.
على محكمة الموضوع مناقشة توفر عناصر جرمي اساءة الائتمان والاختلاس والبحث في الواقعات تحت طائلة النقض