• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبرة المستعجلة لا تكون دليلاً كاملاً في الإثبات ما لم تؤيدها أدلة أخرى ويجب إعادة الخبرة عند الاعتراض عليها بحضور الخصوم

لا تُعَدّ الخبرة المستعجلة دليلاً كاملاً في الإثبات ما لم تؤيدها بينات أخرى، ويترتب على الاعتراض عليها أمام محكمة الموضوع، بحضور أطراف الدعوى، إعادة إجراء الخبرة.

نص الاجتهاد

لا تصلح الخبرة المستعجلة دليلاً كاملاً في الاثبات اذا لم تتأيد بأدلة اخرى وعلى محكمة الموضوع اجراء حبرة اخرى بمجرد الاعتراض عليها بحضور اطراف الدعوى