لا تُعَدّ الخبرة المستعجلة دليلاً كاملاً في الإثبات ما لم تؤيدها بينات أخرى، ويترتب على الاعتراض عليها أمام محكمة الموضوع، بحضور أطراف الدعوى، إعادة إجراء الخبرة.
لا تصلح الخبرة المستعجلة دليلاً كاملاً في الاثبات اذا لم تتأيد بأدلة اخرى وعلى محكمة الموضوع اجراء حبرة اخرى بمجرد الاعتراض عليها بحضور اطراف الدعوى