القرار الصادر بتصديق عقد الصلح هو قرار ولائي لا قرار قضائي، فلا يقبل الطعن بالنقض، وإنما تُرفع بشأنه دعوى مبتدأة لإبطاله.
استقر الاجتهادعلى ان القرار الصادر بتصديق عقد الصلح بين الطرفين من القرارات الولائية وليس من القرارات القضائية وهو بذلك لا يقبل الطعن بطريق النقض وانما تقام الدعوى ابتداءلابطاله