• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الاحتجاج باقتطاع الربع المجاني ما لم يكن الاستملاك قد تم وفقاً للقانون، ويُعد الاستيلاء على العقار اعتداءً غير مشروع يوجب التعويض

انتفاء الاستملاك الصحيح قانوناً يمنع الاستناد إلى اقتطاع الربع المجاني، ويحوّل الاستيلاء على العقار إلى فعل غير مشروع يُرتّب التعويض وفق قواعد المسؤولية التقصيرية.

نص الاجتهاد

اذا لم يكن ثمة استملاك بشكل قانوني فلا احتجاج باقتطاع الربع المجاني من العقار ويبقى الاستيلاء على العقار اعتداء غير مشروع على حق الملكية يستدعي التعويض وفق قواعد المسؤولية التقصيرية