• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء العادي بتقدير التعويض عن الفعل غير المشروع ما لم يصدر قرار بالاستملاك عن الجهة المختصة

إذا كان الضرر ناشئاً عن فعل غير مشروع ولم يصدر قرار استملاك من الجهة المختصة، فإن الاختصاص بتقدير التعويض ينعقد للقضاء العادي.

نص الاجتهاد

الاختصاص في تقدير التعويض عن الفعل غير المشروع يعود الى القضاء العادي صاحب الولاية العامة مادام لم يصدر عن الجهة المختصة قرار بالاستملاك