إذا كان الضرر ناشئاً عن فعل غير مشروع ولم يصدر قرار استملاك من الجهة المختصة، فإن الاختصاص بتقدير التعويض ينعقد للقضاء العادي.
الاختصاص في تقدير التعويض عن الفعل غير المشروع يعود الى القضاء العادي صاحب الولاية العامة مادام لم يصدر عن الجهة المختصة قرار بالاستملاك