رأي الخبراء يخضع لتقدير محكمة الموضوع، لكن هذا التقدير لا يكون صحيحاً إلا إذا كانت إجراءات الخبرة سليمة ومطابقة للأصول.
تقييم رأي الخبراء يعود لمحكمة الموضوع بشرط ان تكون اجراءات الخبرة سليمة