إذا باشرت وزارة المواصلات أعمال شقّ الطرق، قامت مسؤوليتها عن الأضرار الناتجة عنها، ويُستدلّ من ذلك على عائدية الطريق إليها بوصفها الجهة القائمة على إنشائه أو تنفيذه.
وزارة المواصلات هي المسؤولة عن الاضرار الناتجة من اعمالها في شق الطرق مما يشكل قرينة على عائدية الطرق اليها