• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل وزارة المواصلات عن الأضرار الناجمة عن أعمال شق الطرق وتقوم قرينة على عائدية الطرق إليها

إذا باشرت وزارة المواصلات أعمال شقّ الطرق، قامت مسؤوليتها عن الأضرار الناتجة عنها، ويُستدلّ من ذلك على عائدية الطريق إليها بوصفها الجهة القائمة على إنشائه أو تنفيذه.

نص الاجتهاد

وزارة المواصلات هي المسؤولة عن الاضرار الناتجة من اعمالها في شق الطرق مما يشكل قرينة على عائدية الطرق اليها