• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبرة المستعجلة تقتصر على وصف الحالة الراهنة ولا تصلح دليلاً لإثبات الدعوى أو تقدير قيمتها

الخبرة المستعجلة لا تكون وسيلةً لإثبات الحق موضوع النزاع، وإنما تنحصر في تثبيت وصفٍ مؤقتٍ للحالة الراهنة، ولا يجوز التعويل عليها وحدها في تكوين الدليل أو في تقدير قيمة الدعوى.

نص الاجتهاد

الخبرة المستعجلة لاتصلح لغير وصف الحالة الراهنة ولايمكن أن تشكل دليلا على اثبات الدعوى وتقدير قيمتها