الخبرة المستعجلة لا تكون وسيلةً لإثبات الحق موضوع النزاع، وإنما تنحصر في تثبيت وصفٍ مؤقتٍ للحالة الراهنة، ولا يجوز التعويل عليها وحدها في تكوين الدليل أو في تقدير قيمة الدعوى.
الخبرة المستعجلة لاتصلح لغير وصف الحالة الراهنة ولايمكن أن تشكل دليلا على اثبات الدعوى وتقدير قيمتها