يجب على المحكمة استثبات الضرر وحجمه وتفاقمه قبل الأخذ بإحدى الخبرات
يتعين على المحكمة، عند تعارض الخبرات أو الأخذ بإحداها، أن تتحقق بنفسها من ثبوت الضرر ومقداره ومدى تفاقمه قبل التعويل عليه في الحكم، وإلا شاب حكمها القصور الموجب للنقض.
نص الاجتهاد
أخذ المحكمة باحدى الخبرات دون استثبات الضرر وحجمه وتفاقمه يوجب نقض حكمها