• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسأل الشركة المنفذة عن الأضرار ما لم تثبت الوزارة تجاوزها المخطط والدراسات المقدمة منها

لا تقوم مسؤولية الشركة المنفذة عن تجاوز المخطط أو الدراسات إلا إذا أثبتت الوزارة وقوع هذا التجاوز بأدلة كافية.

نص الاجتهاد

لا تسأل الشركة المنفذة ما لم تتصد الوزارة لاثبات تجاوز الشركة المنفذة للمخطط والدراسات التي قدمتها الوزارة