لا تقوم مسؤولية الشركة المنفذة عن تجاوز المخطط أو الدراسات إلا إذا أثبتت الوزارة وقوع هذا التجاوز بأدلة كافية.
لا تسأل الشركة المنفذة ما لم تتصد الوزارة لاثبات تجاوز الشركة المنفذة للمخطط والدراسات التي قدمتها الوزارة