• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع اليد على العقار دون استصدار مرسوم استملاك يعد اعتداءً غير مشروع على حق الملكية ويُقدَّر التعويض عنه وفق أحكام القانون المدني

كل استيلاء أو وضع يد على عقار دون اتباع إجراءات الاستملاك القانونية يُشكّل اعتداءً غير مشروع يوجب التعويض وفق أحكام القانون المدني، وتبقى لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الخبرة متى كانت صحيحة ومكتملة وواضحة.

نص الاجتهاد

يعتبر وضع اليد على عقار بدون استصدار مرسوم بالاستملاك اعتداء غير مشروع على حق الملكية يجري تقدير للتعويض عنه وفق قواعد القانون المدني ,يعود تقييم رأي الخبراء لقناعة المحكمة شرط ان تكون الاجراءات صحيحة والخبرة غير مشوبة بنقص أو غموض