كل استيلاء أو وضع يد على عقار دون اتباع إجراءات الاستملاك القانونية يُشكّل اعتداءً غير مشروع يوجب التعويض وفق أحكام القانون المدني، وتبقى لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الخبرة متى كانت صحيحة ومكتملة وواضحة.
يعتبر وضع اليد على عقار بدون استصدار مرسوم بالاستملاك اعتداء غير مشروع على حق الملكية يجري تقدير للتعويض عنه وفق قواعد القانون المدني ,يعود تقييم رأي الخبراء لقناعة المحكمة شرط ان تكون الاجراءات صحيحة والخبرة غير مشوبة بنقص أو غموض