• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبء إثبات الادعاء يقع على عاتق الخصوم ولا يخطأ الحكم ما لم يطلب الخصم سماع البينة العكسية

الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق من يدعي، والمحكمة غير مكلفة بتقصي أدلة الخصوم أو إثبات دعواهم بدلاً منهم، ولا يُؤاخذ الحكم إذا لم يطلب الخصم سماع البينة العكسية.

نص الاجتهاد

المحكمة ليست مكلفة بحث الخصوم على اثبات ما يدعونه فعلى عاتقهم يقع هذا التكليف, واذا لم يطلب الخصم سماع البينة العكسية فلا محل لتخطئة الحكم