• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قواعد الإثبات ليست من النظام العام ولا يجوز إغفال سماع باقي الشهود ما لم يثر الخصم معارضة في البينة

إذا طلب الخصوم سماع الشهود وفقاً للأصول، فلا يجوز للمحكمة إغفال سماعهم أو استبعادهم استناداً إلى عدم الاعتراض من الخصم الآخر، لأن قواعد الإثبات لا تتصل بالنظام العام على هذا النحو.

نص الاجتهاد

ان قواعد الاثبات ليست من النظام العام وصرف النظر عن سماع باقي الشهود دون معارضة الطرف الآخر في البينة لايتفق مع أحكام القانون ويستدعي نقض الحكم