إذا طلب الخصوم سماع الشهود وفقاً للأصول، فلا يجوز للمحكمة إغفال سماعهم أو استبعادهم استناداً إلى عدم الاعتراض من الخصم الآخر، لأن قواعد الإثبات لا تتصل بالنظام العام على هذا النحو.
ان قواعد الاثبات ليست من النظام العام وصرف النظر عن سماع باقي الشهود دون معارضة الطرف الآخر في البينة لايتفق مع أحكام القانون ويستدعي نقض الحكم