إذا أغفلت المحكمة مناقشة الأسباب المثارة في الاستئناف التبعي كان حكمها معيباً بما يوجب نقضه. والجهة التي تنفذ أعمالاً لحساب الإدارة لا تكون خصماً صحيحاً في الدعوى متى كانت الخصومة غير متوافرة على وجهها القانوني.
الفصل في واقعة النزاع دون بحث ومناقشة ما أثير في الاستئناف التبعي يستدعي نقض الحكم المطعون فيه. مديرية الخدمات الفنية ليست خصماً، لأنها تنفذ الاعمال لمصلحة الجهة الادارية التي كلفتها بها وصحة الخصومة من النظام العام.