إذا قُدِّم طلب الحجز الاحتياطي مستنداً إلى وثائق وأوراق، فإن كفايتها لإجابة الطلب تُقدَّر من قبل محكمة الموضوع بحسب اقتناعها. ويقتصر النظر في الاعتراض على الحجز على المسائل المحددة قانوناً دون تجاوزها.
استقر الاجتهاد على أن تقدير ما إذا كانت الوثائق والأوراق المقدمة مع طلب الحجز الاحتياطي كافية لإجابة طلب الحجز متروك لقناعة محكمة الموضوع دعوى الاعتراض على الحجز يقتصر أمرها على الناحيتين المحددتين بالمادة 321 أصول