دعوى استحقاق الأموال المحجوزة لا تُقبل إلا باختصام جميع ذوي العلاقة المباشرة بالحجز: الدائن الحاجز، والمدين المحجوز عليه، والدائنين المتدخلين إن وجدوا، لأن الخصومة في هذا النوع من الدعاوى لا تنعقد صحيحة بقصرها على الحاجز وحده.
استقر الاجتهاد على أنه يشترط لسماع دعوى استحقاق الاموال المحجوزة اختصام الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه والدائنين المتدخلين في الحجز ان وجدوا مما لا يجوزمعه قصر الخصومة على الدائن الحاجز وحده دون المحجوز عليه