• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مادة الخشب تقدر بالحجم أو العدد ولا يعتد بوزنها إلا في حدود التسامح المقرر تبعاً للعوامل الجوية

إذا كانت مادة الخشب منضبطة بالمواصفات، فإن تقديرها يكون بالحجم أو العدد، ويُصار إلى الوزن فقط في حدود التسامح المقبول الناتج عن الظروف الجوية زيادةً أو نقصاناً؛ أما الاعتماد المطلق على الوزن في تقدير النقص في الخشب فلا يستقيم.

نص الاجتهاد

تحسب مادة الخشب على أساس الحجم أو العدد إذا كان بمواصفات حتى مبدأ الوزن الذي لا يعتمد في مادة الخشب يحسب بشكل يتفق مع نسبة التسامح تبعا للعوامل الجوية. المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي مخالفة نقص في مادة الخشب قدرها 238180 كغ. وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى عدم المساءلة.ولما كانت مادة الخشب تحسب على أساس الحجم أو العدد إذا كان الصفات معينة حتى الوزن عند نقصه بشكل يتفق مع نسبة التسامح تبعاً للعوامل الجوية زيادة أو نقصاً ولا يعقل ان يبقى مطلقاً مع ان الوزن لا يعتمد في مادة الخشب.ولما كان الحكم المطعون فيه لم يناقش الفضية وفق هذه المبادئ يكون عرضة للنقض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – نقض الحكم. 2 – تضمين الخاسر في النتيجة الرسم إلا إذا أعفي منه.