لا يجوز الفصل في مسؤولية الناقل أو في أثر نقص المانيفست على البضاعة المشحونة قبل التحقق من طبيعة البضاعة من حيث تأثرها بالعوامل الجوية، ومن وجود تحفظ للناقل في وثيقة الشحن أو عدمه، مع بيان عبء الإثبات على من يقع عليه.
ينبغي على المحكمة أن تبين ما اذا كانت البضاعة تتأثر بالعوامل الجوية أم لا وما أذا كان الناقل قد تحفظ في وثيقة الشحن وعبء الاثبات عليه والا كان حكمها قبل أوانه المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة لجهة المطعون ضدها هي مخالفة نقص مانيفست وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى فسخ الحكم الجمركي بعدم المساءلة ورد لدعوى.ولما كانت البضاعة المشحونة في سكورة كبس للمياه. وكانت المحكمة مصدرة الحكم لم تبين في حكمها عما إذا كانت البضاعة تتأثر بالعوامل الجوية أم لا، ولم تبين أيضاً عما إذا كان الناقل تحفظ في وثيقة الشحن وعليه إثبات العكس، الأمر الذي يجعل الحكم قاصراً في بيانه وصادراً قبل أوانه مما يتعين نقضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – نقض الحكم.2 – تضمين الخاسر في النتيجة الرسم إلا إذا أعفى منه. 3 – إعادة الإضبارة لمرجعها أصولاً.