إذا نصّ القانون الخاص على أن الإخلاء يُبنى على تبليغ المستأجر، فإن هذا التبليغ وحده يكفي ولا ينهض موجب قانوني لإضافة تبليغ الجهة المالكة أو أي خصم آخر ما لم يرد نص صريح بذلك.
تبليغ بطاقة المطالبة لوزارة التربية والتعليم وفاقاً للمادة 3 من المرسوم التشريعي 87 المؤرخ 30/9/1953 التي تشترط للحكم بالإخلاء تبليغ المستأجر فحسب دون سواه كافية ولا ضرورة لتبليغ وزارة المالية بالرغم من خصومتها في الدعاوى