• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينبغي على المحكمة أن ترد على الدفوع المثارة لجهة تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والا كان حكمها مستوجب النقض

إذا أثيرت دفوع تتعلق بتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وجب على المحكمة أن ترد عليها صراحةً، وإلا كان حكمها معيباً ومستوجباً للنقض.

نص الاجتهاد

ينبغي على المحكمة أن ترد على الدفوع المثارة لجهة تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والا كان حكمها مستوجب النقض