إذا أثيرت دفوع تتعلق بتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وجب على المحكمة أن ترد عليها صراحةً، وإلا كان حكمها معيباً ومستوجباً للنقض.
ينبغي على المحكمة أن ترد على الدفوع المثارة لجهة تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والا كان حكمها مستوجب النقض