التسوية الجمركية لا تلزم المطلوب التحصيل منه ولا تصلح أساساً للمطالبة إذا صدرت أو وُقعت من شخص لا صفة له في تمثيله؛ وفي هذه الحالة تبقى المطالبة مفتقرة إلى ثبوت المقدار واستحقاق الأداء والإنذار المسبق.
التسوية المعقودة بين الجمارك وشخص اخر لا صفة له لا تؤثر على المطلوب التحصيل منه وتكون مطالبة هذا الأخير مفتقرة الى الإنذار وثبوت المقدار واستحقاق الاداء المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت الدعوى قائمة على طلب إلغاء قرار التحصيل رقم 100 تاريخ 1988/12/14 الصادر عن مدير جمارك حمص.وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة.ولما كان صك التسوية الذي اعتمدته الإدارة لم يكن موقعاً مع المطعون ضده بالذات وانما موقع من شخص يدعى عدنان. حيث تبين انه لا صفة لهذا الشخص بالتوقيع عن المطعون ضده، الأمر الذي يجعل التسوية مرفوضة وغير قائمة. وإذا كان ذلك يكون الدين غير ثابت المقدار وغير مستحق الأداء وقبل الإنذار. وهذا يتعارض مع نص المادة (200) من قانون الجمارك.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ يكون حكمها في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن مما يقتضي رفضها. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – إعفاء الإدارة من الرسم. 3 – إعادة الإضبارة لمرجعها أصولاً.