إذا أوجب القانون أو العقد إيداع الحوالة خلال مدةٍ محددة، فإن عدم الإيداع ضمنها يُشكّل إخلالاً يبرّر الحكم بالإخلاء.
عدم ايداع الحوالة خلال المدة القانونية تقصير يوجب الاخلاء