• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إيداع الحوالة في الميعاد القانوني يعد تقصيراً يوجب الإخلاء

إذا أوجب القانون أو العقد إيداع الحوالة خلال مدةٍ محددة، فإن عدم الإيداع ضمنها يُشكّل إخلالاً يبرّر الحكم بالإخلاء.

نص الاجتهاد

عدم ايداع الحوالة خلال المدة القانونية تقصير يوجب الاخلاء