يجوز إقامة دعوى الإخلاء لعلة التملك من المالك الحالي، ولا يَحول انتقال الملكية إلى الغير دون ممارسة هذا الحق متى ثبتت الملكية وانتقل الحق إليه من المالك السابق المؤجر.
لاتأثير لنقل الملكية الى الغير على هذا المبدأ,دعوى الاخلاء لعلة التملك تقام من المؤجر ويمكن أن تقام أيضاً من المالك ولو كانت ملكيته قد آلت اليه من المالك السابق المؤجر