• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الإخلاء لعلة التملك تثبت للمؤجر ولمن آلت إليه الملكية منه ولا يؤثر انتقال الملكية إلى الغير في قيامها

يجوز إقامة دعوى الإخلاء لعلة التملك من المالك الحالي، ولا يَحول انتقال الملكية إلى الغير دون ممارسة هذا الحق متى ثبتت الملكية وانتقل الحق إليه من المالك السابق المؤجر.

نص الاجتهاد

لاتأثير لنقل الملكية الى الغير على هذا المبدأ,دعوى الاخلاء لعلة التملك تقام من المؤجر ويمكن أن تقام أيضاً من المالك ولو كانت ملكيته قد آلت اليه من المالك السابق المؤجر