• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دخول العقار في منطقة التنظيم لا يسقط حق المالك في المطالبة بالأجور وطلب الإخلاء

مجرد دخول العقار في منطقة التنظيم لا يفقد المالك حقه في مطالبة المستأجر بالأجور أو في طلب إخلاء العقار، ما لم يوجد نص أو سبب قانوني خاص يزيل هذا الحق.

نص الاجتهاد

دخول عقار منطقة التنظيم لايفقد المالك حق المطالبة بالاجور ولمطالبة بالاخلاء