مجرد دخول العقار في منطقة التنظيم لا يفقد المالك حقه في مطالبة المستأجر بالأجور أو في طلب إخلاء العقار، ما لم يوجد نص أو سبب قانوني خاص يزيل هذا الحق.
دخول عقار منطقة التنظيم لايفقد المالك حق المطالبة بالاجور ولمطالبة بالاخلاء